١٢٩٠١ - حدثنا غندر عن أشعث عن (الحسن في) (١) الرجل يحلف (لا) (٢) يقرب امرأته عشرة أيام ثم قربها قبل العشرة قال: لا كفارة عليه.
[٦٣] في رجل جعل عليه صوم شهر
١٢٩٠٢ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل جعل عليه صوم (شهر) (١) قال: (إن) (٢) سمى شهرًا معلومًا فليصمه (وليتابع) (٣)، وإذا لم (يسم) (٤) شهرًا معلومًا (أو) (٥) لم ينوه فليستقبل الأيام فليصم ثلاثين يومًا، (فإن) (٦) صام على (٧) الهلال وأفطر على رؤيته فكانت تسعة وعشرين (يومًا) (٨) أجزأه ذلك، وإن فرق (إذا) (٩) استقبل الأيام.
(١) سقط من: [ص].
(٢) في [جـ، ص]: (أن لا)، وفي [ز]: (ألا).
(١) في [ص]: سقط (شهر).
(٢) في [ن]: (من).
(٣) في [ص]: (ويتابع).
(٤) في [ن]: (يصم).
(٥) في [أ، ب، جـ، ن]: (و).
(٦) في [جـ، ز]: (وإن).
(٧) في [ب، ن]: زيادة (رؤية).
(٨) في [جـ، ص]: زيادة (يومًا).
(٩) كذا في النسخ، ولعلها: (إذن).