١٢٦٨٥ - حدثنا (أبو) (١) أسامة عن (هشام) (٢) عن (الحسن) (٣) قال: إذا قال: عليَّ يمين ثم حنث فعليه الكفارة.
١٢٦٨٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: إذا قال: قد حلفت، ولم يكن حلف، فليس عليه كفارة.
١٢٦٨٧ - حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل (حلفت) (١) ولم يحلف فقد كذب وحلف، وإذا قال: (قد) (٢) حلفت (وكذبت) (٣) فقد كذب.
[٢٥] من قال: الكفارة بعد الحنث
١٢٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز (١) بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير وليكفر يمينه" (٢).
(١) في [ص]: (أبي).
(٢) في [أ، ن]: (هشيم).
(٣) في [ز]: (حسين).
(١) في [أ، ز، ب]: (حلف).
(٢) سقط من: [أ، ن].
(٣) سقط من: [ص، ز].
(١) في [ن]: زيادة (عن).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (١٦٥١)، وأحمد (١٨٢٥٧).