تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦١] في الرجل (١) يؤلي من امرأته ولا (يقر بها) (٢)

١٢٨٩٣ - حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير (يقول) (١): قال ابن عباس: إن (فاء) (٢) كفر وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها (٣) (٤).

١٢٨٩٤ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد اللَّه بن جبير أن (زيادًا) (١) أبصر أبا موسى كئيبًا فقال (له) (٢): مالك؟ فذكر أنه آلى من امرأته، فأمره أن يكفر، ففعل.

١٢٨٩٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي (الشعثاء) (١) عن علقمة، وأصحاب عبد اللَّه أنهم قالوا في الرجل إذا آلى من امرأته ثم (أتاها) (٢) قبل أن (يبر) (٣) يمينه، (قال: يكفر يمينه) (٤).

(١) في حاشية [ب]: هو (ابن عرابه).

(٢) في [ص]: (يثمر بها).

(١) في [ص، ز، جـ]: (قال)، وفي [أ]: (فقال).

(٢) في [ص]: (فعل)، وفي [أ، جـ، ز]: (نا).

(٣) في [ن، ف]: زيادة (ثم قربها قبل العشرة قال: لا كفارة عليه).

(٤) صحيح.

(١) في [أ]: (زياد).

(٢) سقط من: [ز].

(١) في [أ، ز]: (الشعبي).

(٢) في [ص]: (أتاهما).

(٣) في [أ]: (تبر).

(٤) سقط من: [ص].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٣٥٢