١٢٦٢٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يجزئ (من) (١) الرقبة الواجبة.
١٢٦٢٧ - حدثنا حفص عن محمد بن إسحاق وعبد اللَّه بن (سعيد) (١) عن سعيد ابن أبي سعيد أتت امرأة أبا هريرة فسألته عن ابن جارية لها من غير رشدة وعليها رقبة، أيجزئها؛ قال: نعم (٢).
[١٦] الكافر يجزي من الكفارة
١٢٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من الكفارات.
١٢٦٢٩ - حدثنا وكيع عن (سفيان) (١) عن (ابن) (٢) أبي نجيح عن طاوس قال: يجزئ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين.
١٢٦٣٠ - حدثنا ابن علية عن مغيرة عن (إبراهيم) (١) قال: لا يجزئ عتق أهل الكفر.
١٢٦٣١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: (لا) (١) يجزئ اليهودي والنصراني في الرقبة الواجبة.
(١) في [ص]: (في).
(١) في [ز]: (سعد).
(٢) طريق ابن إسحاق منقطع حكمًا؛ لأنه مدلس، وطريق عبد اللَّه ضعيف جدًا؛ لأنه متروك.
(١) في [ز]: يحتمل (شقيق).
(٢) سقط من: [ن].
(١) في [ز]: (الزهري).
(١) سقط من: [ص].