[٣٦] يقع على المرأة (وهي) (١) حائض؛ ما عليه؟
١٢٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك بن عبد اللَّه عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس يرفعه قال: أتاه رجل فقال: إني وقعت على امرأتي وهي حائض، (قال) (١): تصدق بنصف دينار (٢).
١٢٧٦٧ - حدثنا هشيم عن حجاج عن (عبد الكريم) (١) عن مقسم [عن ابن عباس (يرفعه) (٢) (قال) (٣): يتصدق بنصف دينار (٤).
١٢٧٦٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم] (١) عن ابن عباس (رضي الله عنهما) (٢) (عن) (٣) النبي -ﷺ- قال: "يتصدق
⦗٣٢٠⦘
بدينار أو نصف دينار" (٤).
(١) في [أ، ب، ص، ن]: (وهي)، وفي [ف]: (وهو).
(١) في [ص]: (فقال).
(٢) ضعيف؛ خصيف ضعيف، أخرجه أحمد ١/ ٢٧٢ (٢٤٥٨)، والنسائي في الكبرى (٩١١٣)، وأبو داود (٢٦٦)، والترمذي (١٣٦)، والدارقطني ٣/ ٢٨٧، والبيهقي ١/ ٣١٩، وابن عدي ٣/ ٧٢، والبيهقي ١/ ٣١٦، والدارمي ١/ ٢٧٠، والطبراني (١١٦٩٨)، وابن عدي ٣/ ٧٢، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٠٩.
(١) في [ز]: (عبد الملك).
(٢) في [ز]: (رفعه)، وسقط من: [ص].
(٣) في [ز]: زيادة (قال).
(٤) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس وكذا هشيم، أخرجه ابن ماجة (٦٥٠)، والترمذي (١٣٧)، والدارمي ١/ ٢٧١، وعبد الرزاق (١٢٦٤)، والنسائي في الكبرى (٩١٠٧)، والبيهقي ١/ ٣١٦، والدارقطني ٣/ ٢٨٧، والطبراني (١٢١٣٣)، وأبو يعلى (٢٤٣٢)، وأحمد (٣٤٧٣)، والبغوي (١٣١٥).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٢) سقط من: [أ، ز].
(٣) في [ص]: (أن).
(٤) صحيح، أخرجه النسائي ١/ ١٥٣، وأحمد (٢٠٣٢)، وأبو داود (٢٦٤)، وابن ماجة (٦٤٠)، والحاكم ١/ ٢٧٨، وابن الجارود (١٠٨)، والبيهقي ١/ ٣١٥، والدارمي ١/ ٢٧٠، والطبراني (١٢٠٦٥)، وأحمد (١/ ٢٢٩)، وابن عدي (٢/ ٢٤٥)، والمزي ١٦/ ٤٥١، وابن عساكر ٣٤/ ٧٢، وابن المنذر ٢/ ٢١٢.