١٢٥٨٣ - حدثنا ابن أدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن نمير قال: قال [(لي) (١) (عمر) (٢)] (٣): إني من أمراء المسلمين فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها فأطعم عني عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر (٤).
[٦] من قال كفارة اليمين مد من طعام
١٢٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن داود (عن) (١) عكرمة عن ابن عباس في كفارة اليمين مد، ربعه إدامه (٢).
١٢٥٨٥ - حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد (ابن) (١) ثابت قال: مد من حنطة لكل مسكين (٢).
١٢٥٨٦ - حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول (١).
(١) سقط من: [ن، ف].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٤) ضعيف؛ ليث ضعيف.
(١) في [ن]: (بن).
(٢) ضعيف؛ داود ضعيف في عكرمة.
(١) سقط من: [ن].
(٢) صحيح؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٥٥، والدارقطني ٤/ ١٦٥، والطحاوي ٣/ ١١٩، وعبد الرزاق ٨/ ٥٠٦، والحارث كما في المطالب (١٧٨١).
(١) صحيح.