١٢٥٦٧ - (حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: يصوم يومًا مكانه) (١) ويكفر يمينه.
١٢٥٦٨ - حدثنا عقبة بن خالد (السكوني) (١) عن شعبة عن خالته، أنها جعلت عليها أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى، فسألت جابر بن زيد فقال: أطعمي مسكينًا.
١٢٥٦٩ - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن امرأة نذرت أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى (فقالا) (١): تقضي يومًا مكانه و(تكفر) (٢).
١٢٥٧٠ - حدثنا كثير بن هشام عن سليمان بن أبي داود قال: سئل (عطاء) (١) بن أبي رباح عن رجل جعل (عليه) (٢) صيام شهرين متتابعين فيدركه أضحى أو فطر فقال: يفطر ثم يبني على صيامه.
[٥] في كفارة اليمين من قال: نصف صاع
١٢٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين
⦗٢٧٩⦘
نصف صاع من بر (أو صاع من تمر في كفارة اليمين) (١) (٢).
(١) سقط من [أ، ب، ن].
(١) في [أ]: (السلولي)، وفي [ز]: (السلوني).
(١) في [ن]: (فقال).
(٢) في [ن]: (تكفره).
(١) سقط من: [ص].
(٢) في [أ، ب]: (له).
(١) سقط من: [ص، ز].
(٢) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.