[٢] النذر ما كفارته؟ وما قالوا فيه؟
١٢٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن منصور عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس (رضي الله عنهما) (٢) في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال: لم يأل أن يغلظ على نفسه: يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينًا (٣).
١٢٥٣٥ - قال: فسألت إبراهيم ومجاهدًا فقالا: إن لم يجد أطعم عشرة مساكين.
١٢٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن (عمرو) (١) قال: سمعت ابن الزبير يقول: أوفوا بالنذور (٢).
١٢٥٣٧ - حدثنا ابن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: لا وفاء لنذر في معصية (اللَّه) (١)، وكفارته كفارة يمين (٢).
١٢٥٣٨ - حدثنا عبد الرحيم عن يزيد الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال: (كفارته) (١) كفارة يمين (٢).
(١) في [ن]: (الأحوس).
(٢) سقط من: [أ، ص، ز].
(٣) صحيح.
(١) في [ن]: (عمر).
(٢) صحيح.
(١) في [أ، ز، ص]: سقط لفظ الجلالة.
(٢) منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه.
(١) سقط من: [أ، ن].
(٢) منقطع حكمًا؛ أبو خالد الدالاني مدلس.