تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢] النذر ما كفارته؟ وما قالوا فيه؟

١٢٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن منصور عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس (رضي الله عنهما) (٢) في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال: لم يأل أن يغلظ على نفسه: يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينًا (٣).

١٢٥٣٥ - قال: فسألت إبراهيم ومجاهدًا فقالا: إن لم يجد أطعم عشرة مساكين.

١٢٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن (عمرو) (١) قال: سمعت ابن الزبير يقول: أوفوا بالنذور (٢).

١٢٥٣٧ - حدثنا ابن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: لا وفاء لنذر في معصية (اللَّه) (١)، وكفارته كفارة يمين (٢).

١٢٥٣٨ - حدثنا عبد الرحيم عن يزيد الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال: (كفارته) (١) كفارة يمين (٢).

(١) في [ن]: (الأحوس).

(٢) سقط من: [أ، ص، ز].

(٣) صحيح.

(١) في [ن]: (عمر).

(٢) صحيح.

(١) في [أ، ز، ص]: سقط لفظ الجلالة.

(٢) منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه.

(١) سقط من: [أ، ن].

(٢) منقطع حكمًا؛ أبو خالد الدالاني مدلس.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٢٧١