تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٧٨٩ - وعن الربيع عن الحسن في الرجل يأتي امرأته وهي تقضي شهر رمضان (قالا) (١): ليس عليه شيء.

[٣٩] في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل

١٢٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون عن شريح أن رجلًا استودعه مالًا وكان للسلطان عند ذلك الرجل بقية فقال لشريح: إنا نستحلفك، قال: كنت أدفع عن ماله ما استطعت ما لم اضطر إلى اليمين.

١٢٧٩١ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يستحلفه السلطان على أن يدل على رجل مسلم أو على ماله فقال: يحلف ويكفر يمينه.

[٤٠] في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزئه من ذلك؟

١٢٧٩٢ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه كان يحلل يمينه (بضرب) (١) دون ضرب أو ضرب أدنى من ضرب.

١٢٧٩٣ - حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن أبي معبد عن ابن عباس قال: من حلف على ملك يمينه ليضربنه فكفارته تركه وله من الكفارة (حسنة) (١) (٢).

(١) في [أ، ن]: (قال).

(١) في [أ]: (ضرب)، وفي [ب]: (يضرب).

(١) في [ن، ب]: (حسبة).

(٢) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٣٢٤