[١٣] في الرجل يحلف بالقرآن: ماذا عليه في ذلك؟
١٢٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن مجاهد (١) قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر فمن شاء بر ومن شاء فجر" (٢).
١٢٦٠٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد اللَّه عن أبي (كنف) (١) قال: كنت أمشي مع عبد اللَّه في سوق (الرقيق) (٢) فسمع رجلا يحلف: كلا وسورة البقرة، فقال عبد اللَّه: أما إن عليه بكل آية منها يمين (٣).
١٢٦٠٩ - حدثنا (ابن فضيل و) (١) وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل (عن عبد اللَّه بن حنظلة) (٢) عن عبد اللَّه (قال) (٣): من حلف بسورة من القرآن [فعليه بكل آية منها يمين (٤).
(١) في [ن]: زيادة (رضي الله عنه).
(٢) مرسل ضعيف، ليث ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٤٨)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٣٣.
(١) في [أ، ز، ص]: (كرب]، وفي [ز]: (كعب)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٥٩٤٦)، وسنن سعيد ابن منصور (م ٢) (١٤١)، والمطالب العالية (١٧٦٨)، والاعتقاد للالكائي ٢/ ٢٣٢ (٣٧٩).
(٢) في [أ]: (الرحيق)، وفي [ن]: (الرحق).
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي كنف.
(١) سقط من: [ص، ز].
(٢) سقط من: [أ، ن]، وفي تهذيب الكمال ١٦/ ٢٤٤: (أن عبد اللَّه بن أبي الهذيل يروي عن ابن مسعود).
(٣) في [ن]: (قاله).
(٤) صحيح.