١٢٧٩٤ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في رجل نذر أن يضرب غلامه ثلاثين سوطًا أو أكثر، قال: يجمعها فيضربه ضربة واحدة (١).
[٤١] في رجل صام في ظهار ثم جامع
١٢٧٩٥ - حدثنا ابن مبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المظاهر جامع (في) (١) آخر (الليل أو النهار) (٢) قال: يستقبل الصوم.
[٤٢] في الرجل يحلف بالإحرام، ما كفارة ذلك؟
١٢٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي رباح عن مجاهد في رجل حلف بالإحرام، قال: ليس عليه شيء.
١٢٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن المنهال عن أبي وائل قال: يمين.
١٢٧٩٨ - حدثنا (مروان) (١) بن معاوية عن حسان بن أبي يحيى قال: سمعت عكرمة وسأله رجل فقال: إني حلفت لامرأتي بعشر حجج إن أنا وطئت جارية لي فقال عكرمة: لو (وفيت) (٢) بها كانت (للشيطان) (٣)، اذهب
⦗٣٢٦⦘
(فإنما) (٤) هي (يمين) (٥) (فكفرها) (٦).
(١) صحيح.
(١) في [ز، ص]: (من).
(٢) في [ز، ص]: (ليل أو نهار).
(١) سقط (مروان) من [ب].
(٢) في [ز] و[ص]: (وفيت)، وفي [أ] و[ب]: (وفت)، وفي [ن] و[ف]: (وطئت).
(٣) في [أ] و[ص]: (بالشيطان)، وفي [ن]: (للسلطان).
(٤) في [أ]: (فإنا).
(٥) في [ز]: زيادة (يمين).
(٦) في [ص]: (تكفرها)، وفي [ز]: (يكفرها).