تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٩٠٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا يجزئ في كفارة اليمين إلا (إطعام) (١) عشرة مساكين.

[٦٥] (١) لا يجد (مسكينًا) (٢) (مسلمًا) (٣) فيعطي كفارته اليهود والنصارى

١٢٩١٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي في الرجل لا يجد مساكين مسلمين، فيعطي اليهود والنصارى، فقال الشعبي: يجزئه.

١٢٩١١ - وقال الحكم: لا يجزئ.

١٢٩١٢ - وقال إبراهيم: فإني أرجو إذا لم يجد غيرهم يجزئه.

[٦٦] يحلف فيحنث وعنده شيء يسير

١٢٩١٣ - حدثنا معتمر بن سليمان عن هشام (عمن) (١) حدثه عن إبراهيم قال: إذا كانت له عشرون كفّر.

١٢٩١٤ - حدثنا معتمر عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا (يؤقتان) (١) في ذلك شيئًا.

(١) في [جـ، ص]: (طعام).

(١) في [ز]: زيادة (من).

(٢) في [جـ، ص، ز]: (مساكين).

(٣) سقط من: [أ، جـ، ص، ز].

(١) في [ز]: (عن).

(١) في [جـ، ص]: (يوقتا).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٣٥٦