١٢٩٠٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا يجزئ في كفارة اليمين إلا (إطعام) (١) عشرة مساكين.
[٦٥] (١) لا يجد (مسكينًا) (٢) (مسلمًا) (٣) فيعطي كفارته اليهود والنصارى
١٢٩١٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي في الرجل لا يجد مساكين مسلمين، فيعطي اليهود والنصارى، فقال الشعبي: يجزئه.
١٢٩١١ - وقال الحكم: لا يجزئ.
١٢٩١٢ - وقال إبراهيم: فإني أرجو إذا لم يجد غيرهم يجزئه.
[٦٦] يحلف فيحنث وعنده شيء يسير
١٢٩١٣ - حدثنا معتمر بن سليمان عن هشام (عمن) (١) حدثه عن إبراهيم قال: إذا كانت له عشرون كفّر.
١٢٩١٤ - حدثنا معتمر عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا (يؤقتان) (١) في ذلك شيئًا.
(١) في [جـ، ص]: (طعام).
(١) في [ز]: زيادة (من).
(٢) في [جـ، ص، ز]: (مساكين).
(٣) سقط من: [أ، جـ، ص، ز].
(١) في [ز]: (عن).
(١) في [جـ، ص]: (يوقتا).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٦