١٢٩٠٣ - حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة في الرجل يجعل عليه صوم شهر قال: هو أعلم بما جعل (وجعله نيته) (١).
١٢٩٠٤ - حدثنا (ابن نمير) (١) عن حجاج عن عطاء.
١٢٩٠٥ - وعن (حماد) (١) عن إبراهيم (قالا) (٢): إذا جعل الرجل عليه صوم شهر ولم (يسم) (٣) شهرًا من الشهور، قال: إن شاء تابع وإن شاء فرق.
١٢٩٠٦ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر (عن) (١) ميمون قال: النذر في الصيام متتابع.
١٢٩٠٧ - حدثنا حفص عن حجاج قال: سألت عطاء وحدثني من سأل إبراهيم عن رجل نذر أن يصوم شهرًا، (قالا: يصوم ثلاثين) (١) يعني متفرقًا.
[٦٤] الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينًا واحدا يردد عليه؟
١٢٩٠٨ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يطعم مسكينًا واحدًا عشر مرات في كفارة اليمين.
(١) في [أ، ب، ن]: (وجعل يمينه)، وفي [س، ص]: (وجعله بينه).
(١) سقط من: [ف، ن].
(١) في [أ، ب، ن]: (مجاهد).
(٢) في [أ، ن]: (قال).
(٣) في [أ، ب]: (يصم).
(١) في [أ، ن]: (بن).
(١) سقط من: [ف، ن].