١٢٦١٥ - حدثنا محمد بن (مروان) (١) عن عمارة عن عكرمة، (سأله) (٢) رجل: أيجزئ في عتق الرقبة الواجبة الأعور؟ [فقال: رب أعور ثمَّ (ثم) (٣) دار] (٤)، فقال: (يجزئ الأعرج، قال) (٥): (الساعة) (٦) (تجيء) (٧) بالمقعد (٨).
١٢٦١٦ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: يجزئ الأعور.
١٢٦١٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: المجنون لا يجزئ في الذي عليه الرقبة.
١٢٦١٨ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أيجوز في قتل النفس (٢) رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها، أعرج أو أشل؟ فأبى واستحب السوية.
١٢٦١٩ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر قال: يجزئ الأعمى في الكفارة.
(١) في [أ]: (مسروق).
(٢) في [ن]: (قال)، وفي [أ]: (قالا).
(٣) سقط من: [أ، ن].
(٤) سقط ما بين المعكوفين من: [د].
(٥) سقط من: [ن].
(٦) في [ص]: (السائمة).
(٧) في [ب، ن]: (هي).
(٨) تكرر في: [ص].
(١) في [أ، ب، ن]: (بكير).
(٢) في [ف]: زيادة (خطأ).