تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٥٧٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كفارة اليمين والظهار نصف صاع لكل مسكين.

١٢٥٧٦ - حدثنا عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال: (١) كفارة في ظهار أو غيره ففيه نصف صاع من بر كفارته.

١٢٥٧٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن محمد قال: كفارة اليمين مد بر أو أكلة مأدومة.

١٢٥٧٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: قلت: أجمعهم؟ قال: لا، أعطهم (مدين) (١) مدًا (لطعامهم) (٢) ومدًا لإدامهم.

١٢٥٧٩ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه قال: في إطعام المساكين في كفارة الظهار، (قال) (١): لكل مسكين مد حنطة ومد تمر.

١٢٥٨٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لكل مسكين مدان حنطة.

١٢٥٨١ - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن كفارة اليمين قال: إطعام عشرة مساكين: مكوك (مكوك) (١) لكل إنسان.

١٢٥٨٢ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن الشعبي في كفارة اليمين مكوك طعامه ومكوك إدامه.

(١) في [ز]: زيادة (كان).

(١) سقط من: [ص، ن].

(٢) في [ز]: (طعامهم).

(١) في [أ، ب، جـ، س، هـ]: زيادة (قال).

(١) سقط من: [ن].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٢٨٠