١٢٥٣٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال: (سئل) (١) عن رجل نذر أدى لا يدخل على أخيه (أو أخته) (٢) فقال: يدخل ويتصدق على عشرة مساكين.
١٢٥٤٠ - حدثنا وكيع عن موسى المعلم عن جابر بن زيد قال: (النذر) (١) يمين.
١٢٥٤١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: النذر يمين.
١٢٥٤٢ - حدثنا ابن عيينة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إن قومًا يقولون: (إن) (١) النذر يمين مغلظة، إنما هي (يمين يكفرها) (٢).
١٢٥٤٣ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: النذر يمين.
١٢٥٤٤ - حدثنا عباد بن العوام عن محمد الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين [قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا وفاء لنذر في (غضب) (١) وكفارته كفارة يمين" (٢).
(١) في [أ، ز]: (سيل).
(٢) في [أ]: (وأخته).
(١) سقط من: [س، ط، هـ].
(١) في [ز]: سقطت (إن).
(٢) تكرر في: [أ].
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (معصية).
(٢) ضعيف جدًا، محمد بن الزبير الحنظلي متروك، وأبوه لم يسمع من عمران، أخرجه البيهقي ١٠/ ٧٠، والنسائي ٧/ ٢٨، والحاكم ٤/ ٣٣٩ (٧٨٤١)، وابن عدي ٦/ ٢٠٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٣/ ٢٩، وانظر: ما سبق برقم [١٢٥٢٠].