تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٥٣٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال: (سئل) (١) عن رجل نذر أدى لا يدخل على أخيه (أو أخته) (٢) فقال: يدخل ويتصدق على عشرة مساكين.

١٢٥٤٠ - حدثنا وكيع عن موسى المعلم عن جابر بن زيد قال: (النذر) (١) يمين.

١٢٥٤١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: النذر يمين.

١٢٥٤٢ - حدثنا ابن عيينة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إن قومًا يقولون: (إن) (١) النذر يمين مغلظة، إنما هي (يمين يكفرها) (٢).

١٢٥٤٣ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: النذر يمين.

١٢٥٤٤ - حدثنا عباد بن العوام عن محمد الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين [قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا وفاء لنذر في (غضب) (١) وكفارته كفارة يمين" (٢).

(١) في [أ، ز]: (سيل).

(٢) في [أ]: (وأخته).

(١) سقط من: [س، ط، هـ].

(١) في [ز]: سقطت (إن).

(٢) تكرر في: [أ].

(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (معصية).

(٢) ضعيف جدًا، محمد بن الزبير الحنظلي متروك، وأبوه لم يسمع من عمران، أخرجه البيهقي ١٠/ ٧٠، والنسائي ٧/ ٢٨، والحاكم ٤/ ٣٣٩ (٧٨٤١)، وابن عدي ٦/ ٢٠٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٣/ ٢٩، وانظر: ما سبق برقم [١٢٥٢٠].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٢٧٢