تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في الإمامة والجماعة وقضاء الفوائت والنوافل وأوقات النهي ومواضعه والجمع وما يتصل بذلك

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: يقدم في الإمامة كل من كان أفضل.

والفقيه أولى من القارئ. ولا تجوز إمامة الفاسق ولا المرأة ولا الصبي إلا في نافلة، فتجوز دون المرأة. ولا العبد في الجمعة.

قال الشيخ رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثمانية عشر سؤالا منها أن يقال:

1 - ما الدليل على اعتبار شروط في الإمامة؟.

2 - وما هي الشروط (1)؟.

3 - وما أقسامها؟.

4 - ومن أولى بالإمامة الفقيه أو القارئ؟.

5 - وما حكم إمامة الكافر؟.

6 - وما حكم إمامة المرأة؟.

7 - وما حكم إمامة الصبي؟.

8 - وما حكم إمامة العبد؟.

9 - وما حكم إمامة الطفل؟.

10 - وما حكم إمامة الألكن واللحان؟؟.

11 - وما حكم إمامة الأمي؟.

شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التلقينج ١ · ص ٦٦٤