تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ما قدمناه من مذهبه. وقال أبو بكر الأبهري لو ترك الإمام القراءة لبطلت صلاة من خلفه *بخلاف كونه محدثا لأن قراءة* (1) الإمام قراءة للمأموم فإذا تركها الإمام فكان المأموم تركها. وهذا الذي قاله ابن عبد الحكم هو (2) الذي دعا ابن الجهم إلى اشتراط قراءة المأموم لأن الإمام إذا بطلت (2) صلاته بطلت قراءته (2). فإذا كان المأموم لم يقرأ والإمام مقدر أنه لم يقرأ. وإن كان لم يقرأ (3) فقد حصل: المأموم صلى بغير قرأءة. وإذا كان لم يقرأ فمذهب (2) بعض أصحابنا لا تجزئ الصلاة خلف الكافر والأمي لأنهما ممن يتأتى الاطلاع على حالهما. وطهارة الإمام (2) لا يطلع عليها غالبا. وقال مالك لو أحل الإمام بالإحرام لبطلت صلاة من خلفه، وإن أحرموا. وقال بعض أشياخي يتخرج على قوله في الإمام الجنب أن تصح صلاة المأموم (4). وقد كنا قدمنا اختلاف قول أصحاب مالك في الإمام إذا ذكر وهو في الرابعة سجدة من الأولى وقد سجدها المأمومون فلا يجب عليهم إعادتها معهم أو يعتدون بها (5). ولو كانت الصلاة صلاة جمعة فصلاها الإمام وهو غير عالم بحدثه لصحت صلاة المأمومين على أصلنا. وقال بعض أشياخي تبطل صلاة المأمومين على قول ابن الجهم وإن (6) قرأوا لأن الجمعة من شرطها الإمام. وقد فقد ها هنا. وقد قدمنا الاختلاف في الإمام إذا خرج لظن الحدث غالطا. هل تبطل صلاة من خلفه (7) أم لا؟ وأشرنا إلى توجيه ذلك. وقد احتج على صحة صلاة المأموم إذا كان إمامه محدثا لا يعلم بحدثه بان النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أنه جنب فأشار إليهم أن امكثوا (8) الحديث.

شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التلقينج ١ · ص ٦٦٢