تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مفسدات الصلاة

قال القاضي أبو محمد رحمه الله تعالى: ويفسد (1) الصلاة اثنتا عشرة خصلة:

1 - قطع النية عنها جملة. فأما تغييرها ونقلها فله تفصيل.

2 - والردة.

3 - وطرو (2) الحدث على أي وجه كان من سهو أو عمد أو غلبة.

قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل أربعة أسئلة. منها أن يقال:

1 - ما معنى قوله بقطع النية عن الصلاة جملة؟.

2 - وما مراده بالتغيير والنقل؟.

3 - ولم أفسدتها الردة؟.

4 - ولم استوى في الحدث سهوه وعمده وغلبته؟.

والجواب عن السؤال الأول: أن يقال: قد قدمنا الدلالة على وجوب النية للصلاة. وذكرنا أنه لا يلزم استصحابها ذكرا. ولكنها تستصحب حكما. ومعنى استصحابها حكما أن من نوى الصلاة حين الإحرام ثم ذهل عن النية في أثناء الصلاة فإن ذهوله لا يفسد صلاته وكان النية مذكررة حكما. وهذا لمشقة التحرز من الذهول عنها في سائر أجزاء الصلاة. فإذا كان ذاكرا لها. وخطرت بباله وقصد رفعها ورفضها (3) وأن يوقع بقية الصلاة لهوا ولعبا فإن ذلك لا يجزيه

شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التلقينج ١ · ص ٦٤٩