تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلى المكتوبة ستا فأكثر لم تبطل صلاته وبأنه رأى (1) الطول في قربة بخلافه في غير قربة.

والجواب عن السؤال السابع: أن يقال: من أحل بشيء من السنن متعمدا فقد اختلف المذهب فيه على أربعة أقوال: فقيل يسجد كما يسجد الساهي.

وقيل بل هو بخلاف الساهي. واختلف هؤلاء في الإعادة. فقيل لا إعادة عليه.

وقيل يعيد في الوقت. وقيل يعيد أبدا. فمن أمره بالسجود رأى أن الساهي إذا سجد تلافيا للنقص مع عذره بالسهو. فالعامد الذي لا عذر له أولى بالسجود.

ومن نفى السجود يرى أن الأصل قضاء ما أحل به بمثله، وتعويضه بالسجود خارج عن الأصل. وإنما ورد السجود في السهو فلم يقس عليه مع خروجه عن الأصل.

ثم تأكد أمر المتروك عمدا عند طائفة من هؤلاء حتى لحق بالواجبات في إفساد الصلاة إذا تعمد تركه، فأوجبوا الإعادة أبدا. ولم يتأكد عند آخرين فلم يفسدوا بتركه الصلاة. واستحب بعض هذه الطائفة الإعادة في الوقت ليأتي بصلاة متفق على صحتها.

قال القاضي أبو محمد رحمه الله تعالى: فأما الفريضة فلا يجزئ منها إلا الإتيان بها وقد بينا السنن فيما تقدم.

قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل اثنا عشر سؤالا. منها أن يقال:

1 - ما حكم من ذكر أنه ترك سجدة من ركعة وهو فيها؟.

2 - وما حكمه إن ذكر ذلك من ركعة سابقة؟.

3 - وما حكمه إن ذكر تركها من ركعات؟.

4 - وما حكمه إن شك في تركها؟.

5 - وما حكمه إن ذكر تركها بعد أن زاد في عدد الصلاة؟.

6 - وما حكمه إن فعلها دون إمامه؟.

شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ٦١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التلقينج ١ · ص ٦١٥