تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذي اليدين: فبعضهم ذكر السلام وبعضهم لم يذكره (1). وهذا سبب اضطراب الناس. وكذلك لم يذكر في حديث ابن بجينة التشهد لهما.

قال القاضي أبو محمد رحمه الله تعالى: وإن سها عنهما سجد للتين بعد السلام متى ما ذكر (2). وأما اللتان قبله فيسجدهما ما لم يطل أو ينتقض وضؤوه فإن (3) كان ذلك أعاد الصلاة.

قال الفقيه الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل خمسة أسئلة. منها أن يقال:

1 - هل سجود السهو واجب أو سنة؟.

2 - وما حكم من أخر سجود السهو الذي قبل السلام؟.

3 - وأين يسجده (4) إذا ذكره؟.

4 - وما حكمه إذا ذكره وهو في الصلاة؟.

5 - وما حكم من قدم ما بعد السلام (5) إلى ما قبل السلام؟.

الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: اختلف الناس في سجود السهو، فذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب وذهب الشافعي إلى أنه سنة، وقد قدمنا قول القاضي أبي محمد في هذا الكتاب أنه يتنوع إلى واجب، وسنة. ومعنى ما أشار إليه من هذا التنوع أن ما كان منه بعد السلام فهو سنة وما كان قبله (6) فهو واجب على قولنا: إن تأخير ما قبل السلام إلى ما بعد الصلاة تأخيرا طويلا يفسد الصلاة. وسنتكلم في جواب السؤال الثاني على اختلاف المذهب في هذا *عندنا. وثبوت الوجوب أو سقوطه مخرج على ما نذكره من الخلاف في هذا* (7)

شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التلقينج ١ · ص ٦٠٤