في أي الفضيلتين أولى؟ أول الوقت، وإن كان فذا؟ أو آخره لأجل الجماعة؟ وإذا كان هذا الاختلاف، قد ذكر (1)، صح قول مالك عليه. وإنما أخرنا الكلام على هذه المسألة وأفردناها بالذكر ولم ندخلها في أثناء المسائل التي بعدها لأنها خارجة عن غرض الباب، ولما فيها من التعقب الذي ذكرناه.
شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٧