باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما
قال القاضي رحمه الله: الدماء التي تزجيها (1) الرحم ثلاثة:
1 - دم حيض.
2 - ودم نفاس.
3 - ودم علة وفساد، وهو الاستحاضة.
فأما دم الحيض: فهو الخارج من الفرج على وجه (2) الصحة بغير ولادة.
والنفاس ما كان عقيب الولادة. والفساد ما خرج عن صفتهما (3).
ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئا وهي:
1 - وجوب الصلاة.
2 - وصحة فعلها.
3 - وفعل الصوم دون وجوبه. وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم، ونفيه في الصلاة (4).
4 - والجماع في الفرج، وما دونه.
5 - والعدة.
6 - والطلاق.
7 - والطواف.
8 - ومس المصحف.
شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٣