تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما

قال القاضي رحمه الله: الدماء التي تزجيها (1) الرحم ثلاثة:

1 - دم حيض.

2 - ودم نفاس.

3 - ودم علة وفساد، وهو الاستحاضة.

فأما دم الحيض: فهو الخارج من الفرج على وجه (2) الصحة بغير ولادة.

والنفاس ما كان عقيب الولادة. والفساد ما خرج عن صفتهما (3).

ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئا وهي:

1 - وجوب الصلاة.

2 - وصحة فعلها.

3 - وفعل الصوم دون وجوبه. وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم، ونفيه في الصلاة (4).

4 - والجماع في الفرج، وما دونه.

5 - والعدة.

6 - والطلاق.

7 - والطواف.

8 - ومس المصحف.

شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التلقينج ١ · ص ٣٢٣