تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب التيمم

قال القاضي رحمه الله: التيمم فصوله خمسة:

1 - من يجوز له التيمم من المحدثين؟.

2 - وشروط جوازه.

3 - وصفة التيمم.

4 - وما يتيمم به؟.

5 - والصلوات التي يتيمم لها وتؤدى به؟ (1).

قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل سؤلان منها أن يقال:

1 - هل هذا الحصر والتقسيم متعين لا بد منه أو يقسم الكلام (2) على فصول أخرى سواه؟.

2 - وما معنى قوله من يجوز له التيمم؟ هل أراد به الجواز بمعنى الإباحة أو غير ذلك؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: يصح تقسيمه على نوع آخر وقد قسمه بعض المؤلفين على غير هذا التقسيم. والذي ذكره صاحب الكتاب يحيط بالمقصود فلهذا اقتصر عليه.

والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: المراد بذلك من يخاطب به ويؤمر بفعله؟ وكان التيمم لما علم وجوبه واشتهر فرضه ولكن له مواقع لا يجزي إيقاع

شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التلقينج ١ · ص ٢٦٩