تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا بلغت. ولم ير به في رواية أشهب بأسا. قال أشهب:

وحمل جنازة الصبي على الأيدي أحب إلي من الدابة والنعش. فإن حمل على الدابة لم أر به بأسا.

وكره مالك التحسر على الجنازة. وقال أيضا ليس العمل على نزع الأردية في الجنازة. قال ابن حبيب: وقد استخف ذلك للغريب الخاص. وقد يفعل في العالم والفاضل الخاص من أصحابه. وقد رؤي عبد الله بن عون في جنازة محمد بن سيرين في قميص. وتحسر مصعب وهو أمين في جنازة الأحنف.

وأما صفة المماشاة في الجنازة فإنه قد كره الصحابة أن يتبع الميت بمجمرة. قال ابن حبيب إنما كره ذلك لئلا يكون تفاؤلا بالنار.

وقال ويكره الإنذار بالجنازة إذا كان من يقوم بالحمل والدفن. ونهى عنه ابن مسعود. فأما خواص أهل الرجل ومن يحزنهم أمره فليؤذنهم. وإنما يكره إنذار العامة. وفي العتبية كره مالك أن يؤذن بالجنازة على أبواب الجنازة أو يصاح خلفه أو يستغفر له. واستحب أن يؤذن بها في الحلق من غير رفع صوت.

وقيل له في أهل البادية يبعثون إلى أهل المحال حولهم ينذرونهم بجنازتهم. قال إنه ليفعل ذلك في البادية والحاضرة ما لم يكن بعيدا. وأما ما يقرب من إنذار الجيران ومن لعله أن يعزيه فلا بأس به.

وسمع ابن جبير قائلا يقول استغفروا له. فقال لا غفر الله لك.

ولا يمشي بالجنازة الهوينا. ولكن مشية الرجل الشاب في حاجته. قال

النخعي كانوا يقولون انشطوا بها ولا تدبوا بها دبيب اليهود.

قال مالك ... (1) الناس الازدحام على حمل جنازة الصالح. ولقد انكسرت تحت سالم بن عبد الله نعشان وتحت عائشة ثلاثة وذلك حسن ما لم يكن فيه أذى. ويكره أن يسار راكبا تقدم عنها أو تأخر عنها. قال النخعي كانوا يكرهونه. قال ابن حبيب لا بأس أن يرجع راكبا بعد الدفن. وقال ابن عباس إن سايرها راكبا تقدمها أو تأخر عنها. قال النخعي كانوا يكرهونه. قال ابن حبيب

شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ١١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التلقينج ١ · ص ١١٦٤