تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جهر فيها بالقراءة (1). والرواية عن عائشة رضي الله عنها اختلفت. فروي عنها ما قدمنا استدلال بعض العلماء به على أنه يقتضي الإسرار وإن كان فيه احتمال لأن تكون بعيدة منه. فلهذا حزرت قراءته. وروي عنها أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم - جهر فيها بالقراءة. وأيضا فإن السنن المقامة بالنهار كالعيدين والاستسقاء يجهر فيها بالقراءة. فكذلك هذه السنة الأخرى.

وأما ما ذكره القاضي أبو محمد من أن القيام يطال ما لم يلحق منه ضرر بمن كان خلف الإمام، فإن ظاهره نفي التحديد. ولكن قال مالك في المختصر يدخل الإمام المسجد بغير أذان ولا إقامة. ثم يكبر تكبيرة واحدة ثم يقرأ سرا بأم القرآن بعدها قراءة طويلة بنحو سورة البقرة. ثم يركع طويلا نحو قراءته ثم يركع فيقول سمع الله لمن حمده ثم يقرأ بأم القرآن ثم يقرأ قراءة طويلة بنحو سورة آل عمران ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين تامتين لا تطويل فيهما. ثم يقوم فيقرأ ويفعل كفعله في الأولى (2). إلا أن القراءة دوك ما قبلها، يقرأ للأولى بنحو النساء. وبعد رفع رأسه بنحو المائدة مع أم القرآن قبل كل سورة. ووصف الشافعي صلاة الكسوف فقال إذا أراد أن يصلي صلاة الكسوف كبر ودعا دعاء الافتتاح. وتعوذ وقرأ فاتحة الكتاب وسورة البقرة إن كان يحسنها ويقرأ غيرها إن لم يحسنها (3). ثم يركع فيسبح الله تعالى بقدر مائة آية من سورة البقرة ثم يرفع فيقرأ (4) بفاتحة الكتاب وبقدر مائتي آية من سورة البقرة ثم يركع بقدر ما يلي الركوع. وفي بعض النسخ بقدر ثلثي (5) ركوعه الأول ثم يسجد سجدتين يطيل السجود فيهما ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ فيها بأم القرآن وبقدر مائة وخمسين آية من سورة البقرة. ثم يركع فيسبح (6)

شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ١٠٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التلقينج ١ · ص ١٠٩٤