تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم ترك باقي النقود عند صاحب السلعة

السؤال

إذا ذهبت إلى بائع واشتريت منه بخمسين ريالًا، وأعطيته مائة ريال، ولم يكن عنده إلا خمسون ريالًا، وقال لي: الباقي أعطيك إن شاء الله غدًا، فما الحكم؟

الجواب

لا بأس؛ لأن هذا مجرد تسديد، فأنت اشتريت منه سلعة بخمسين ريالًا، وأعطيته مائة ريال، وليس عنده الباقي، فكونه يعطيك حقك فيما بعد لا بأس به، فهو يطمئن أن حقه وصل إليه، وأنت ترجع وتأخذ الباقي، فلا بأس؛ لأنك ما بعته نقودًا بنقود.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٨٥ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٨٥ · ص ٣٩