شرح سنن أبي داود [٤٦٦]
التصوير نوعان: ما له روح كالإنسان والحيوان وما ليس له روح كالبنيان والنبات، أما الأول فمحرم بالأدلة الصريحة الثابتة، وأما الثاني فجائز، والأحكام المتعلقة بالتصوير في الشريعة الإسلامية كثيرة، وتجد غالبها مبثوثًا في ثنايا هذه المادة.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٦٦ · الصفحة ١