شرح سنن أبي داود [١٩٤]
من أحكام الزكاة: أنه لا تجب الزكاة في الأموال المعدة للقنية والاستعمال كالخيل والرقيق، ومثلها السيارة والبيت ونحو ذلك، ومن أحكامها: أنه يشرع خرص العنب وهو على الشجر ثم إخراج زكاته زبيبًا، وكذلك خرص النخل وإخراج زكاته تمرًا.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٩٤ · الصفحة ١