تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح سنن أبي داود [٣٣٣]

يجوز للمكلف تذكية البهيمة بما قدر عليه من محدد ليس عظمًا ولا ظفرًا، فإذا لم يقدر على ذبحها من عنقها أو نحرها من لبتها جاز له تذكيتها بإراقة دمها ولو من فخذها، وما لم يتحقق المسلم من التسمية عند ذبحه فهو مباح، وقد حث الشرع على إراحة الذبيحة فنهى عن شريطة الشيطان، وجعل ذكاة الجنين ذكاة أمه، وكان قد أباح العتيرة والفرع في أول الإسلام ثم نسخ ذلك.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٣٣ · الصفحة ١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٣٣ · ص ١