تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح سنن أبي داود [٣٨٥]

إذا اتفقت الأجناس الربوية كذهب بذهب أو فضة بفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، وإذا اختلفت كذهب بفضة فيجوز بيعها متفاضلة يدًا بيد، وهذا ما يسميه العلماء بالصرف، ومسائله تقع في أيامنا بكثرة.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٨٥ · الصفحة ١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٨٥ · ص ١