شرح سنن أبي داود [٢٣٧]
لقد بيّن الشرع أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأن أحكام الرضاعة كأحكام النسب، فالمرضعة تصير أمًا للرضيع، وزوجها -وهو صاحب اللبن- يصير أبًا للرضيع، وأولادها يصيرون إخوانًا للرضيع، وهكذا تنتشر المحرمية في الأصول والفروع.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٣٧ · الصفحة ١