وجوب التقابض في الصرف
السؤال
إذا صرفت من صاحب البقالة مائة ريال، فأعطاني ثمانين ريالًا، وبقي عنده عشرون ريالًا، فما الحكم؟
الجواب
هذا لا يجوز، بل لابد أن تأخذ حقك، وهو يأخذ حقه؛ لأن التقابض في الصرف لابد منه، والتفاضل يجوز إذا اختلفت العملات، لكن التقابض لابد منه.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٨٥ · الصفحة ٤٠