شرح سنن أبي داود [٣٩٣]
شملت الأحكام الشرعية جميع المعاملات، وهذا من مقتضى شمول الشريعة للأزمان والأحوال، ومما بينته السنة من ذلك حكم بيع العبد وله مال، وتلقي الركبان وبيع النجش وبيع حاضر لباد وبيع المصراة والاحتكار.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٩٣ · الصفحة ١