شرح سنن أبي داود [٤٤٤]
من ملك ذا رحم أو قريبًا من أقربائه فإنه يعتق عليه بمجرد ملكه له، ومن وطئ أمة فحملت منه لم يجز له بيعها، وإن ولدت له أصبحت أم ولد له تعتق بعد موت سيدها، ومن دبر غلامًا ثم احتاج إلى المال جاز له بيعه؛ لأنه وصية، والوصية يجوز تغييرها أو إلغاؤها.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٤٤ · الصفحة ١