شرح سنن أبي داود [٢١٨]
من محظورات الإحرام النكاح، فلا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب، ومن المحظورات أيضًا الصيد، فلا يجوز للمحرم أن يصيد شيئًا من صيد البر، ولا أن يأكل مما صاده الحلال لأجله، أما إذا صاد الحلال لنفسه ثم أهدى منه للمحرم فلا بأس به.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢١٨ · الصفحة ١