شرح سنن أبي داود [٣٨٢]
من نذر نذرًا فإنه يجب عليه الوفاء به، إلا أن يكون نذرًا في معصية، أو فيما لا يملك الإنسان، أو فيما لا يطيق، فإن نذر نذرًا من ذلك فعليه أن يكفر عنه كفارة يمين، ومن نذر في الجاهلية نذرًا ثم أدرك الإسلام يوفي بنذره، ومن نذر أن أن يتصدق بماله كله يجزئ عنه الثلث.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٨٢ · الصفحة ١