تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح سنن أبي داود [٤١٠]

عند تعارض الدعاوى ولا بينة أو تكون البينة من الخصمين جميعًا فتتساقط الشهادات عند التعارض، ويحكم لهما بالشيء نصفين، هذا عند استوائهما في اليد، أما إذا كان الشيء في يد أحدهما فيحكم به لمن هو عنده وفي حوزته، وهذا من عدل الإسلام وعظمته.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤١٠ · الصفحة ١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤١٠ · ص ١