شرح سنن أبي داود [٤٤٥]
وردت السنة بأن من أعتق عبيدًا وليس له مال غيرهم فإنه يعتق منهم الثلث فقط، ومن أعتق عبدًا وله مال فإن مال العبد له إلا أن يشترط السيد.
كما استحب في العتق أكمل الناس خَلقًا وخُلقًا؛ إذ بكل عضو من العبد يعتق الله به عضوًا من النار.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٤٥ · الصفحة ١