تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح سنن أبي داود [٥٠٦]

جاء الإسلام داعيًا إلى حرمة دم المسلم، فمن قتل قتيلًا دفع إلى أولياء المني عليه، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا على عوض أو بدون عوض، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد، ولا يعفى من العقوبة من قتل بعد أخذ الدية، ومن سقى غيره سمًا قتل به، ومن قتل عبده قتل به، ومن جدع أنف عبده جدع به، ومن خصى عبده خُصى به.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٠٦ · الصفحة ١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٥٠٦ · ص ١