شرح سنن أبي داود [٣٢٠]
الغنائم في الجهاد حق لكل المجاهدين، ولذا لم يجز الانتفاع بشيءٍ منها قبل قسمتها، فليس لأحد أن ينتفع منها بمركوب حتى إذا أعجفه رده فيها، ولا بملبوس كذلك إلا لحاجة وبقدر ما يدفع الحاجة، ومن هذا الباب رخص في استعمال سلاح الكافر حال القتال.
وقد ورد الوعيد الشديد لمن غل، وحُذِّر من فعله ومِنْ سَتْرِه، وما ذلك إلا لكون الغنائم حقًا عامًا للمجاهدين، فمن أخذ منها شيئًا فقد تعلق به حقهم جميعًا.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٢٠ · الصفحة ١