شرح سنن أبي داود [٥٠٨]
من قتل قتيلًا قتل بما قتله به، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم، ولا يقتل مسلم بكافر، ومن وجد مع أهله رجلًا فليس له قتله، وإذا عفا أولياء الدم عن القتل انتقلوا إلى الدية، وحكم النساء في العفو كالرجال، ومن قتل في عميا بين قوم لا يدرى من قتله فهو قتل خطأ، وديته على العاقلة.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٠٨ · الصفحة ١