شرح سنن أبي داود [٣٩٥]
يجب على التاجر المسلم أن يكون صدوقًا أمينًا رفيقًا، وينبغي له أن يقيل المشتري بيعته، وقد رغب في ذلك رسول الله ﷺ.
ويحرم على التاجر أن يبيع بالعينة، وهي أن يبيع سلعته دينًا ثم يشتريها ممن باعها له بسعر أقل نقدًا، وهي حيلة على الربا، وقد نهى النبي ﷺ عن التبايع بها، وأخبر أن التبايع بها من أسباب ذل المسلمين، وتسلط الكافرين عليهم، وجاء في الشرع جواز بيع السلم إذا كان بكيل معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٩٥ · الصفحة ١