شرح سنن أبي داود [٣٨٩]
لقد جاءت عدة أحاديث -منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت- في النهي عن المزارعة والمساقاة، والصواب جواز ذلك، فقد عامل النبي ﷺ يهود خيبر على أرض خيبر على نصف ما يخرج من ثمارها وزروعها، وقد عمل بذلك الخلفاء الراشدون من بعده.
والمزارعة: هي إجارة الأرض على جزء مما يخرج منها.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٨٩ · الصفحة ١