تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح سنن أبي داود [٣٨٩]

لقد جاءت عدة أحاديث -منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت- في النهي عن المزارعة والمساقاة، والصواب جواز ذلك، فقد عامل النبي ﷺ يهود خيبر على أرض خيبر على نصف ما يخرج من ثمارها وزروعها، وقد عمل بذلك الخلفاء الراشدون من بعده.

والمزارعة: هي إجارة الأرض على جزء مما يخرج منها.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٨٩ · الصفحة ١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٨٩ · ص ١