شرح سنن أبي داود [٢٥٥]
كما جعل الله للزوج مخرجًا بالطلاق إن أبغض زوجته فقد جعل للمرأة مخرجًا بالخلع إن أبغضت زوجها، فتعطيه مالًا تفتدي نفسها به، وتخرج من عصمته، وعليها العدة بحيضة، ثم لها أن تتزوج من شاءت، وهذا الحكم من محاسن الشريعة، وفيه تظهر رحمة الشريعة بالمرأة.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٥٥ · الصفحة ١