شرح سنن أبي داود [٥٠٧]
الأصل أن من قتل قتيلًا قتل به، إلا أن يعفو أولياء الدم، فإن وجد قتيلًا بين قوم ولم يعرف قاتله حلف أولياؤه خمسين يمينًا على رجل منهم فيدفع إليهم برمته ليقتصوا منه، وإذا لم يحلفوا حلف المتهمون خمسين يمينًا أنهم ما قتلوه فتبرأ ساحتهم، لأنه ليس هناك في الشريعة الإسلامية دم هدر، وهذا هو ما يسمى بالقسامة.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٠٧ · الصفحة ١