شرح سنن أبي داود [٣٣٦]
يستحب للإنسان أن يوصي بما له وما عليه، لكي يبرئ ذمته من كل الحقوق المالية، وأجاز الشرع لصاحب المال بأن يوصي لغير وارث بالثلث من ماله، واستثني من كل أحكام الوصية الأنبياء؛ إذ لا أموال لهم تورث.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٣٦ · الصفحة ١