تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم شراء الذهب بالنقود مع بقاء بعض النقود دينًا

السؤال

اشترى رجل من بائع الذهب ذهبًا قيمته ألف ريال، وأعطاه سبعمائة وخمسين ريالًا على أن يعطيه الباقي في موعد لاحق، فما الحكم؟

الجواب

لا يجوز، فلابد أن يدفع الثمن كله، ويدفع المثمن كله، فلا يؤخر الثمن كله ولا بعضه، بل لابد من دفع الجميع، وإذا ما توافر له المال فينتظر حتى يتوافر له جميع المبلغ الذي يريد به شراء ذلك الذهب.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٨٥ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٨٥ · ص ٣٨