شرح سنن أبي داود [٠٣٧]
لقد جاء النهي عن أن يدخل الجنب والحائض المسجد إلا أن يكونا مارين لحاجة، وبالنسبة للحائض يشترط في مرورها لحاجة ألا تلوث المسجد، وإذا صلى الجنب بالناس ناسيًا فإنه يخرج من الصلاة إن ذكر في أثنائها ويستنيب من يصلي بالناس إن كان يشق عليهم انتظاره، ومن وجد بللًا ولم يذكر احتلامًا فإنه يغتسل، ومن احتلم ولم يجد بللًا فلا غسل عليه، ويجزئ في الغسل صاع ونصف.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٧ · الصفحة ١