تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من جامع أهله قبل الفجر حتى الأذان فنزع

السؤال

شخص جامع أهله ظانًا أنه بقي شيء من وقت الليل، فسمع الأذان فامتنع من فعله وترك، فهل عليه شيء من الكفارة؟

الجواب

إذا جامع في الليل، وأذن وهو في الجماع ونزع فليس عليه شيء.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٨٠ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢٨٠ · ص ٢١